لائحـة آداب المهنة

لائحـة آداب المهنة
وميثاق شرف مهنة العلاج الطبيعي

مادة 1- إن مهنه العلاج الطبيعي تميزت بين سائر المهن الطبية بعطائها منذ بدء الخليقة وفجر التاريخ بتقاليد خالدة عظيمة وميثاق شرف كريم وقسم جرى العرف علية أن يؤديه أعضاء النقابة قبل مزاولة المهنة أن يؤدى القسم التالي أمام نقيب العلاج الطبيعي أو من ينوب عنة :

“اقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال مهنتي بالأمانة والشرف وان أحافظ علي أسرارها وان احترم قوانينها وآدابها وتقاليدها”

واجبات الأعضاء في المجتمع

مادة 2 –  العضو في موقع عمله الخاص أو الرسمي مجند لخدمة المجتمع من خلال مهنته وبكل إمكانيتها وطاقاته في ظروف السلم والحرب .

مادة 3- علي العضو أن يساهم في دراسة وحل المشكلات الصحية للمجتمع. وان يشترك العضو في مساهمة النقابة من اجل رفع مستوى أداء الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين كافة بما يخدم السياسة العامة للدولة.

مادة 4 – على العضو أن يكون قدوة في مجتمعة في دعم القيم والأفكار الديمقراطية أمينا على حقوق المواطنين في الخدمات العلاجية منزهاً عن الاستغلال المادي لمرضاه أو زملائه.

 مادة 5-  علي العضو أن يكون متعاونا مع أجهزة الدولة الصحية فيما يطلب من بيانات أو إحصاءات لازمة لوضع السياسة والخطط الصحية.

واجبات الأعضاء نحو مهنتهم

مادة 6- يجب علي كل عضو مقيد بجداول النقابة أن يؤدى الاشتراك السنوي في موعد غايته آخر ديسمبر من كل عام

مادة 7- علي العضو أن يراعي الدقة والأمانة في جميع تصرفاته وان يحافظ علي كرامته وكرامة المهنة لا يقوم بأي عمل يتنافى مع كرامة المهنة أو مع مقتضيات الشرف والأمانة

مادة 8- لا يجوز للعضو أن يضع تقرير علاجي أو شهادة أو تقييم تغاير الحقيقة.

مادة 9- لا يجوز للعضو أن يأتي عملا من الأعمال الآتية:-

أ‌- الاستعانة بالوسطاء لاستغلال المهنة سواء كان ذلك باجر أو بدون اجر

ب‌- السماح باستعمال اسمه في ترويج الأجهزة المستخدمة في مختلف أنواع العلاج الطبيعي

ج- إعارة اسمه لأغراض تجارية علي أي صورة من الصور .

د- طلب أو قبول مكافأة أو اجر من أي نوع كان نظير التعهد بوصف أجهزة معينه للمرضى أو إرسالهم إلى مستشفي أو مركز علاجي أو مكان بيع الأجهزة التعويضية محدد.

هـ- القيام بإجراءات استشارات في محال تجارية أو ملحقاتها مما هو معد لبيع الأجهزة التي تشير باستعمالها سواء كان ذلك بالمجان أو نظير مرتب أو مكافأة .

و- لا يجوز أن يتقاسم العضو أجرة مع اى من زملائه إلا من يشترك معه في العلاج فعلا كما لا يجوز له أن يعمل وسيطا بأي صورة من الصور .

ز- لا يجوز للعضو أن يستعمل وسائل غير علمية في مزاولة المهنة.

مادة 10- لا يجوز للعضو أن يقوم بأي وسيلة من وسائل الإعلام عن طريقة جديدة للعلاج بقصد استخدامها إذا لم يكن قد اكتمل اختبارها وثبت صلاحيتها ونشرت في المجلات الطبية كما لا يجوز أن ينسب لنفسه بدون وجه حق أي كشف علمي .

مادة 11- لا يجوز للعضو علي أي صورة من الصور أن يقوم بدعاية لنفسه سواء كان ذلك بطريق النشر أو الإذاعة أو الصور المتحركة أو أي طريقة أخرى من طرق الإعلام.

مادة 12- لا يجوز للعضو عند فتح مركز علاجي أو نقلة أن يعلن عن ذلك أكثر من ثلاث مرات في الجريدة الواحدة ويجوز له إذا غاب عن مركزة العلاجي أكثر من أسبوعين أن ينشر في الجريدة الواحدة وبالحروف العادية إعلانين الأول قبل الغياب والثاني بعدة .

مادة 13-  يجب أن يقتصر في المطبوعات وتذاكر العلاج وما في حكمها ولافتة الباب ذكر اسم العضو ولقبة وعنوانه ودرجاته العلمية والشرفية ونوع تخصصه ومواعيد العمل ورقم تليفونه ويجب أن تكون جميع البيانات المذكورة مطابقة للحقيقة وما هو مقيد بسجل النقابة.

وفي حالة تغيير مكان المركز العلاجي يجوز للعضو أن يضع إعلانا بعنوانه الجديد لمدة ستة أشهر علي الأكثر في المكان الذي تركة .

مادة 14-  لا يجوز للعضو أن يستغل وظيفته بقصد الاستفادة من أعمال المهنة أو الحصول علي كسب مادي من المريض نظير عمل يدخل في اختصاص وظيفته الأصلية التي يؤجر عليها من جهة أخرى .

مادة 15 – علي العضو أن يلتزم بالحد الأقصى للأتعاب التي يتقاضاها في حالات التقييم والعلاج طبقا للجدول الذي يضعه مجلس النقابة والمعتمد من وزير الصحة.

واجبات الأعضاء نحو مرضاهم

مادة 16-  علي العضو أن يبذل كل ما في وسعه نحو مرضاة وان يعمل علي تخفيف الألم وان تكون معاملته لهم مشبعه بالعطف والحنان وان يسوى بينهم في الرعاية ولا يميز بينهم بسبب مركزهم الأدبي أو الاجتماعي أو شعوره الشخصي نحوهم.

مادة 17-  يجوز للعضو أن يعتذر عن معالجة أي مريض منذ البداية لأسباب شخصية أو تتعلق بالمهنة كما لا يجوز رفض معالجة مريض إذا لم يتيسر وجود زميل غيره.

مادة 18-  عندما يكف العضو عن علاج أحد مرضاة لأي سبب من الأسباب علية أن يدلي لزميلة الذي يحل محلة في العلاج بالمعلومات التي يعتقد أنها لازمة لاستمرار العلاج إذا طلب منة ذلك.

مادة 19-  علي العضو أن ينصح المريض و أهله لاتخاذ أسباب الوقاية ويرشدهم إليها ويحذرهم مما يترتب علي عدم مراعاتها.

مادة 20-  علي العضو أن يبذل ما في وسعه لعلاج المريض القاصر أو ناقص الأهلية أو مريض فاقد الوعي إذا استدعى ذلك ولو تعذر علية موافقة ولية أو الوصي أو القيم عليه. كما يجب علية ألا يتنحى عن معالجته إلا إذا أصبح الاستمرار في العلاج غير مجد أو إذا عهد بالمريض إلى زميل آخر.

مادة 21-  لا يجوز للعضو إفشاء أسرار مريضة التي اطلع عليها بحكم مهنته.

مادة 22-  علي العضو عند الضرورة أن يقبل أو يدعو إلى استشارة متخصص غيرة يوافق علية المريض أو أهله.

مادة 23-  لا يجوز للعضو أن يستغل صلته بالمريض وعائلته لأغراض تتنافى مع كرامة المهنة.

– مادة24- يجوز للعضو إبلاغ النيابة العامة عند أي اعتداء يقع علية بسبب أداء مهنته قبل إبلاغ النقابة الفرعية المختصة علي أن يقوم بإبلاغ نقابته في اقرب فرصة .

مادة 25- لا يجوز للعضو أن يلجا للقضاء في شان اجر العلاج لمريض قبل الالتجاء إلى مجلس النقابة المختص.

مادة 26-  يجب على العضو تنفيذ قرارات الجمعية العمومية و مجلس النقابة سواء على مستوى النقابة العامة أو النقابات الفرعية وعضو النقابة الذي يخالف لائحة آداب وميثاق شرف المهنة يعرض نفسه لتطبيق المواد من 45 إلى 62 من من القانون 209 سنه 1994 والخاصة بالتأديب.

واجبات الأعضاء نحو زملائهم

مادة 27-  إذا نشا خلاف بين عضو النقابة واحد زملائه أو أحد أعضاء مجلس الإدارة لا يجوز للعضو أن يخرج عن الآداب والتقاليد العامة والاحترام المتبادل بين الزملاء وعلي العضو تسوية أي خلاف بينة وبين أحد الزملاء في شئون المهنة بالطرق الودية فإذا لم يسوى الخلاف علي هذا الوجه لا يجوز لعضو النقابة اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب يتعلق بالمهنة قبل الحصول علي إذن كتابي بذلك من مجلس النقابة أو من النقيب في حالة الاستعجال .

فإذا لم يصدر الإذن خلال شهر من تاريخ تقديم طلبة كان له اتخاذ الإجراءات اللازمة ولا يجوز للعضو أن يسعى لمزاحمة زميل له بطريقة غير كريمة في أي عمل يتعلق بالمهنة أو علاج مريض كما لا يجوز له الإقلال من قدرات زملائه.

مادة 28- إذا حل عضو محل زميل له في مركزة العلاجي فعلية ألا يحاول استغلال هذا الوضع لصالحة الشخصي.

مادة 29-  لا يجوز للعضو أن يتقاضى أتعابا عن علاج زميل له أو علاج زوجته و أولاده .

مادة 30- إذا دعي عضو لمريض يتولى علاجه زميل آخر استحالت دعوته فعلية أن يترك إتمام العلاج لزميلة بمجرد عودته وان يبلغه ما اتخذة من إجراءات ما لم يرى المريض أو أهله استمراره في العلاج .

مادة 31-  لا يجوز للعضو العمل بمراكز التجميل أو استغلال اسمه في إدارة هذه المراكز

مادة 32-  لا يجوز للعضو القيام بعلاج مريض يعالجه زميل له في مستشفي إلا استدعته لذلك إدارة المستشفي .

مادة 33-  لا يجوز للعضو أثناء علاجه لمريض أن يرفض طلب المريض أهله دعوة زميل آخر ينضم إلية علي سبيل الاستشارة

Leave a Reply

Your email address will not be published.